الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢قلت له: يجوز أن يقال ذلك للولي وغير الولي.
قال: معنى أنه يقال ذلك للولي وغير الولي.
قلت له: إذا عطس العطس والإمام يخطب يوم الجمعة هل يجوز تشميته؟
وقال من قال: أنه لا يشمت ولا يستجيب له أن يشمت.
قلت له: فعلى قول من لا يرى له أن يشمته إن شمته هل تفسد عليه الصلاة؟
قال: معنى أنه لا تفسد عليه الصلاة.
*مسألة:
وإذا عطس الإنسان فليقل: الحمد لله، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عطس بحضرته رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «أن هذا حمد لله فشمته و الآخر لم يحمد لله فلم أشمته».
أبو موسى قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا حمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد فلا تشمتوه» وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع عطاس رجل فقال: يرحمك الله أن حمدت الله.
٦٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.