الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢

قلت له: يجوز أن يقال ذلك للولي وغير الولي.

قال: معنى أنه يقال ذلك للولي وغير الولي.

قلت له: إذا عطس العطس والإمام يخطب يوم الجمعة هل يجوز تشميته؟

وقال من قال: أنه لا يشمت ولا يستجيب له أن يشمت.

قلت له: فعلى قول من لا يرى له أن يشمته إن شمته هل تفسد عليه الصلاة؟

قال: معنى أنه لا تفسد عليه الصلاة.

*مسألة:

وإذا عطس الإنسان فليقل: الحمد لله، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عطس بحضرته رجلان، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فسئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «أن هذا حمد لله فشمته و الآخر لم يحمد لله فلم أشمته».

أبو موسى قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا حمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد فلا تشمتوه» وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع عطاس رجل فقال: يرحمك الله أن حمدت الله.