الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥باب
في الدعاوي في الأولاد
قلت: فإن حضرت امرأة إلى الحاكم، ومعها صبي ادعت أنه ولد الرجل، وحضر الرجل، وأنكر الصبي أنه ليس بولده، ما يفعل الحاكم؟
قال: معنى أن الحاكم يدعوها بالبينة.
قلت: فإن أعجزت البينة على الصبي أنه ولده، هل عليه يمين؟
قال: معنى أنه ليس عليه يمين أن هذا الصبي ليسه ولده في النسب.
قلت له: فما يجب لهذه المرأة في الدعوى أرأيت إن رد الرجل إليها اليمين في هذا الولد، هل عليها يمين أن تحلف له أنه ولده؟
قال: معنى أنه ليس عليها يمين في هذا لأن النسب لا يمين فيه.
قلت له: فما يكون حكم هذا الصبي إذا لم يقر به الرجل، ولم يجب عليه يمين ولا كان للمرأة أن تحلف أنه ولده؟
قال: معنى أنه يلزمه ولدها حتى يصح أنه لغيرها.
*مسألة:
وعن رجل ادعى أنه ابن رجل، والأب ينكر، وأقام الابن البينة؟
٦٢١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.