الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

باب

في الدعاوي في الأولاد

قلت: فإن حضرت امرأة إلى الحاكم، ومعها صبي ادعت أنه ولد الرجل، وحضر الرجل، وأنكر الصبي أنه ليس بولده، ما يفعل الحاكم؟

قال: معنى أن الحاكم يدعوها بالبينة.

قلت: فإن أعجزت البينة على الصبي أنه ولده، هل عليه يمين؟

قال: معنى أنه ليس عليه يمين أن هذا الصبي ليسه ولده في النسب.

قلت له: فما يجب لهذه المرأة في الدعوى أرأيت إن رد الرجل إليها اليمين في هذا الولد، هل عليها يمين أن تحلف له أنه ولده؟

قال: معنى أنه ليس عليها يمين في هذا لأن النسب لا يمين فيه.

قلت له: فما يكون حكم هذا الصبي إذا لم يقر به الرجل، ولم يجب عليه يمين ولا كان للمرأة أن تحلف أنه ولده؟

قال: معنى أنه يلزمه ولدها حتى يصح أنه لغيرها.

*مسألة:

وعن رجل ادعى أنه ابن رجل، والأب ينكر، وأقام الابن البينة؟