الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦

قبلت بينته وقضى أنه أبوه، ولم لم يدع قبله مالا.

وكذلك إذا ادعى رجل على أنه ابنه، والولد ينكر فأقام الوالد البينة على أنه ابنه؟

قبلت بينته، وقضى أنه ولده.

وكذلك إن ادعت امرأة على رجل أنه ابنها وهو ينكر ذلك، وأقامت بينة على ذلك؟

قبلت بينتها، وقضى بأنها أمه، ولو لم تدع قبله مالا أو نفقة.

وكذلك لو ادعى الرجل أنه ابنها، وهي تنكر وأقام ذلك بينة؟

قبلا بينته وقضى أنها أمه، ولو لم يدع قبلها حقا من ميراث أو غيره.

وإن ادعت امرأة على رجل أنه ابن ابنها، والرجل يجدد ذلك؟

سئلت المرأة عل تدعي قبله ميراثا أو نفقة، فإن ادعت ذلك فإنه خصم، فإن قامت بينة أنه ابن ابنها قضى لها بالنفقة والميراث، إن كان أبوه ميتا، وإن جاء الأب من غيبة فأنكر ذلك لم يلتفت إلى إنكاره للابن.

وإن قالت: لا أطلب قبله ميراثا ولا نفقة، وإنما أريد إثبات النسب؟

لم يكن خصما ولا تقبل بينتها، وإن كان أبوه حيا إذا كانت تريد تثبت النسب من ابنها، والله أعلم.