الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

-

الغيره لينازلوه الى الحق، أتكون هذه الشهادة متفقة، وشهد آخر أن فلانا هذا أمر من أخذ هذا الوصيف، هل تكون شهادتهم متفقة؟

قال: شهادة الأولين متفقة، وأما الآخر فلم وحفظ فيه شيئا، واما الأثر فقد وجدنا فيه، اذا شهد الأول باقرار المشهد: الرجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثانى أنه قد قضاه اياها بحق، أو باعها له أو أعطاه اياها وأحرزها، فهى شهادة شهادة غير متفقة.

قال أبو سعيد: قد قيل في هذا كله باختلاف، لاختلاف الألفاظ: فقال بعض الفقهاء: اذا اتفقت المعانى، ولو اختلفت الألفاظ فهى متفقة، وهذا يشبه عندى الشهادة الأولى وأما أصحابنا فقد قالوا متفق

* مسألة:

وسألته عن الحاكم اذا شهد معه شاهدان على صك أو كتاب مكتوب، أنما يشهدا بما فى هذا الصك، أو مكتوب فى هذا الكتاب بعد أن يقرأه أو يقرأ عليهما، هل تجوز شهادتهما، ويحكم الحاكم بها من غير أن يفسر الحق؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: حتى يفسرا كل شيء ويشهدا عليه مفسرا

ومعى أن في بعض القول اذا شهدا عليه بجميع ما في الكتاب، وهو شيء محدود ومعروف، قرئ عليهما أو قرأة كانت شهادتهما ثابتة منهما،

لأنها معروفة