الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

35

* مسالة:

وسئل: عن رجل وكل في شيء ينازع فيه، ثم انتزعت منه الوكالة بعد أن خاصم فيها، ولم يصح الحق لمخاصمته، ثم نازع فيه صاحب الحق، أو وكيل آخر، وشهد هذا الوكيل الأول بهذا الحق مع الحاكم، هل تجوز

شهادته؟

قال: يقع أن ذلك لا تجوز شهادته، لأنه خصم، والخصم لا يرجع شاهدا فيما قد خاصم فيه، ويوجد في الأثر أن في ذلك اختلافا:

فقال

من قال: ان ذلك تجوز شهادته

وقال من قال: لا تجوز لأنه خصم، واذا ثبت المعنى باختلاف أشبه ذلك عندى المدعى لنفسه اذا أحال دعواه، ورجع عنها، وشهد بها لغيره، فيشبه المدعى لغيره

قلت له: فعلى ثبوت معنى الاختلاف في هذا، هل يثبت الاختلاف في الشاهد اذا شهد بشهادته، بعد أن ردت، ثم عاد فشهد بها ذلك بعد حين ما تثبت عدالته، هل يجوز على هذا المعنى؟

قال: لا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال فى ذلك بنص، إلا أنه اذا ثبت هذا في هذا الوجه فلا يبعد عندى في ذلك أنه يشبهه

*

مسألة:

وعن ثلاثة نفر يشهدون أن فلانا أخذ وصيفا لغيره، فشهد أحدهم أن فلانا أخذ هذا الوصف، وشهد آخر أنه أقر عنده أنه اخذ هذا للوصيف.