الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨

يسمع من الثاني، وقيل: له الخيار في ذلك أيهما طلب سمع منه وبدأ

بانصافه

* مسألة:

وعن

المشاهدين يشهدان لامرأة مع الحاكم، ونسباها وهما لا يعرفانها

بوجهها على رجل بصداق، هل للحاكم اذا حضر خصم هذه المرأة أن يسألة فيقول له: هذه المرأة هي فلانة بنت فلان التي شهدها هذان الشاهدان بهذا الحق، فيقول: فيقول: نعم، هل يجوز للحاكم ذلك فيحكم به؟

: قال: معى أن له ذلك اذا أقر أن هذه المرأة التي يشهد لها الشاهدان

بذلك الحق

قلت: وهل للحاكم أن يسأل الخصم المدعى عليه اذا شهد الشاهدان أن عليه للمدعى حقا أن الذى شهد له الشاهدان هذا خصمك فلان، فاذا قال نعم، هل يحكم عليه لخصمه بالحق؟

قال: معى أنه اذا أقر بصفة توافق معنى صفة الشاهدين عليه لهذه المرأة كان ذلك ثابتا عليه بمعنى الاقرار أنه خصم له

واذا شهد الشاهدان عند فلان، لفلان كذا وكذا هو مثل قولهما أن على فلان الفلان كذا وكذا ويحكم الحاكم له بذلك عليه؟

قال: معى أنه تخرج هذه الشهادة معنى أمانة ولا دينا ولا حقا لازما الا أن يفسرا تفسيرا يخرج معناه مضمونا

قلت له: وكذلك قولهما من قبله لفلان كذا وكذا، هل يكون مثل

الأولى؟