الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

-

-

قال: معى أنه قيل فى مثل هذا باختلاف:

قال من قال: هي أمانة مثل قوله عندى.

وقيل: يكون لازما مضمونا عليه

قلت له: فاذا شهد رجل عند الحاكم بشهادة على صك، أو على مال، أو على شيء من الحقوق فقال رجل آخر: انه يشهد مثل شهادة هذا الرجل الذي شهد على هذا الصك، أو على هذا المال، أو على هذا الحق، هل يجيز الحاكم شهادتهما على ذلك؟

قال: فأما الأول فعندى أن شهادته جائزة على ما سمى، وأما الآخر فاذا قال مثل الآخر فالمثل لا يخرج عندى شهادة، والأمثال عندى

تختلف.

فان قال: أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه به فلان، أو بلفظ يقتضى معنى شيء بنفسه بترك الحكاية بمثل شهادة الشاهد، أو لشيء شهد به هو؟

فمعى أنه يختلف فيه: فقال من قال: تجوز شهادته

وقال من قال: حتى يشهد بلفظ يشهد به من نفسه تواطئ شهادة

الذي شهد، ولا يختلفون في لفظ ولا معنى •

قلت له: شهد أحد الشاهدين لرجل بخمسين درهما، وشهد الآخر

بمائة درهم

، هل للحاكم أن يحكم بالخمسين؟