الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩-
-
قال: معى أنه قيل فى مثل هذا باختلاف:
قال من قال: هي أمانة مثل قوله عندى.
وقيل: يكون لازما مضمونا عليه
قلت له: فاذا شهد رجل عند الحاكم بشهادة على صك، أو على مال، أو على شيء من الحقوق فقال رجل آخر: انه يشهد مثل شهادة هذا الرجل الذي شهد على هذا الصك، أو على هذا المال، أو على هذا الحق، هل يجيز الحاكم شهادتهما على ذلك؟
قال: فأما الأول فعندى أن شهادته جائزة على ما سمى، وأما الآخر فاذا قال مثل الآخر فالمثل لا يخرج عندى شهادة، والأمثال عندى
تختلف.
فان قال: أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه به فلان، أو بلفظ يقتضى معنى شيء بنفسه بترك الحكاية بمثل شهادة الشاهد، أو لشيء شهد به هو؟
فمعى أنه يختلف فيه: فقال من قال: تجوز شهادته
وقال من قال: حتى يشهد بلفظ يشهد به من نفسه تواطئ شهادة
الذي شهد، ولا يختلفون في لفظ ولا معنى •
قلت له: شهد أحد الشاهدين لرجل بخمسين درهما، وشهد الآخر
بمائة درهم
، هل للحاكم أن يحكم بالخمسين؟