الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

118

-

ذلك.

قال: معى

أنه اذا رأى فى ذلك الوفاء أن يفى به المأخوذ، كان له

قلت له: وان كان رب المال أمر العامل والعامل أمر آخر من

يؤخذ بذلك؟

قال: معى أنه كله سواء في ذلك

قلت له: فان رآهم جميعا لهم الوفاء أخذ أحدهم، هل له أن يأخذ

أحدهم، ويترك الآخر؟

قال: اذا رأى له الوفاء له أن يأخذ به أحدهم.

* مسالة:

وسألته عن رجل له مطهرة على طوى فى منزلة، تفضى الى الطريق،

أراد أن يحول اليه مجرى الطوى، ولا يعود يجرى فيه من منافعه من الطوى، وأراد أن يجعل للغيث لمنزله مجرى آخر، هل له ذلك؟

قال: معى أن ليس له ذلك.

قلت له: فان أزال مجرى الطوى، ولا يعود يجرى فيه من منافيه

من الطوى، وأراد أن يجعل للغيث المنزل له مجرى آخر هل له ذلك؟

قال: مع أن ليس له ذلك.