الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٧-
117
-
قال: عندى أن النكير من المنكر، ولو لم يكن عند الحاكم.
مسألة:
وسئل: عن رجل له منزل على طريق جائز، ويقعد على باب منزله، ويحضره من يحضره من الرجال، يقعدون معه، وقرب منزله منزل لقوم، هل لهؤلاء القوم أن يمنعوه من القعود على باب منزله، كان قعوده ذلك لمعنى أو لغير معنى؟
قال: معى أن ليس له ذلك، أن يقعد على الطريق الجائز لغير معنى
الا أن يكون لمعنى قريب.
*
مسألة:
وعن رجل استأجر أجيراً يحمل له سماد من مزله، فطرحه الأجير في الطريق من يؤخذ بذلك الأجير و المستأجر؟
قال: معى
أنه يؤخذ بذلك الطارح، وهو المحدث حتى يصح أنه أمره
بذلك
قالت له: فان صح أنه أمره بذلك من يؤخذ بذلك؟
قال: معى
أنه يؤخذان به جميعا.
قلت له: فيجوز للحاكم أو القائم بالأمران يأخذهما الاجير
والمؤجر؟
٧٣٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.