الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

-

-

باب

في الستر والمباناة بين الناس

وعن جدار بين منزلين، وقع وانهدم، وخرب ما بينهما، وعجز

أحد رب المنزلين عن المباناة من جهة ضيق يده.

وقال: انه يحضر في أرضه، ويطلب الآخر المباناة

قلت: هل يحكم عليه بذلك على ضعفه وعجزه عن المباناة؟

قال: معي

أنه

قيل: اذا كان هذان المنزلان يسكنان، وطلب

المتساكنان الى بعضهما بعض المباناة، كان عليهما لا يتساكنان الا بالمباناة، الا أن يكون يجوز لهما المساكنة مع بعضهم بعض

وان كانوا كذلك أو كان أحدهم يعجز عن المباناة ويضعف عن ذلك اعجبنى أن يحمل عليه ضرر فى المباناة، بغير ضرر يقع على جاره، فيما يسعه، وكان له عندى الخيار، ان شاء بنى وكان ماله من هذا دينا عليه الى ميسوره، وان شاء لم يين

وان طلب أحدهما أن يسكن ولا يسكن منزله؟

فمعى أنه قد قيل: ليس عليه مباناة بالمساكنة.

قلت له: كذلك أن كان أحد المنزلين أيضا خرابا لا عمار فيه، والآخر عمار ووقع جدار العامر منهما مما يلى هذه الأرض الخراب، فأحضره رب المنزل العامر، وستره بحضار، ثم اشترى مشتر هذه الأرض