الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

-

-

أو هدم

جداره. أو غير ذلك وأحضر بينة أن فلانا كسر هذا الجدار، أو قلع هذا الميزاب، واحتج هذا أنه كان حدثا في الطريق ما يلزم هذا

المحتسب في ذلك؟

قال: معى

أنه اذا قامت البينة أن فلانا كسر هذا الجدار لم يلزم هذا الكاسر لهذا الرافع شيء حتى تشهد هذه البينة أن فلانا كسر هذا الجدار، وهو لفلان هذا، فاذا شهدت بهذه الشهادة لزم فلانا الكاسر الغرم.

قال الناسخ: يعجبنى أن يشهد ولا يعلم أنه كسره بحجة حق لأنه يمكن أن يكون كسره بوجه حق، وذلك أصح عندى من غير اعتراض منى لاثار المسلمين فلينظر فى ذلك، والله أعلم رجع.

وقلت له: فان احتج الكاسر لهذا اجدار أنه حدث في الطريق، هل تكون هذه حجة تزيل عنه المطالبة، فيما قد صح مع الحاكم

قال: معى

أنه اذا

؟

صح هذا الجدار لفلان، واحتج هذا المحتسب

أنه حدث فى الطريق كان عندى مدعيا، وعليه البينة.

قلت له: فان كان هذا المحتسب أقامه الحاكم في البلد، لازالة ما صح منه من الاحداث، وكان هذا الحدث مما أزاله هذا المحتسب، وخصمه هذا المدعى لهذا الجدار في كسره، هل يقبل الحاكم ذلك منه، ويحكم عليه في هذا الجدار الذى يقول المحتسب أنه كان حدثا في الطريق؟

قال: معى

أنه اذا كان فى حال جعله الحاكم في ازالة ذلك، وانفاذ

الحكم فيه كان القول قوله، الا أن يصح أن فعله ذلك باطل بالبينة

قلت له: فان هذا المتحتسب جعله الحاكم لازالة الاحداث بعد خروج