الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٥-
125
باب
في الطرق وأحكامها وصرف المضار عنها.
والطرق في القرى أربع الجوائز للعامة من أهل البلد وغيرهم فقد قال بعض المسلمين: ثمانية أذرع، وقال بعضهم: ستة أذرع، وان وجدت الطرق أوسع من ذلك تركت بحالها وطريق البيوت أربعة أذرع، وطريق الأموال ثلاثة أذرع، وطريق تابع الماء ذراعان وما أدرك أوسع
من ذلك ترك بحاله
مسألة:
وسئل: عن رجل أحدث حدثا على الطريق مثل ميزاب فى منزله جعله على الطريق أو بنى فيها، وطولب بازالته، فدافع عن ذلك الى أن غاب هو، يجوز أن يزال بعد غيبة؟
مز الا
قال: معى
أنه اذا لم يكن له حجة في الحدث قد أقامها، كان عندى
قلت له: فان كان صاحب الحدث يحتج أنه لم يحدثه، وشهدت
البينة في غيبته أنه هو الذي أحدثه وغاب؟
قال: أنه ان لم يعرف أين غاب المحدث لهذا الحدث أو غاب معي حيث لا تناله حجة المسلمين من المواضع أزيل الحدث، واستثنى له حجته ان كانت له حجة تدفع ما وجب عليه
قلت له: فان أزاله رجل محتسب عليه في غيبة هذا الرجل، ثم وصل صاحب الحدث، فرفع عليه وادعى أنه قلع بابه أو كسر ميزابه