الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨128
-
قال: معى
أنه اذا كان فعل ذلك عمدا أو لغير معنى، يكون له فيه
سبب تعلق بحق كان ذلك على الفاعل دون الحاكم اذا كان أهلا لما جعله بالعدل، وان فعل ذلك خطأ أو بما يشبه الخطأ على سبيل الحكم، كان ضمان ذلك اذا لم يدرك رده الا بضمان في بيت مال الله
قلت له: فان كان هذا الحاكم قد أمر هذا المحتسب بالاجماع على أصحاب الأحداث، ولم يجعل له ازالتها، فأزال هذا المحتسب شيئا الأحداث، ووقع له أن الحاكم قد جعل له ازالة ذلك، هل هذا مثل من أمره الحاكم بالازالة أم ليس له ذلك الا أن يأمره الحاكم بالاحتجاج
من
والأزالة؟
قال: معى
أنه في معنى الحكم، انما له ما جعله له الحاكم منه.
قلت له: فان كان الذى جعله له الحاكم الاحتاج في الأحداث، ولم يجعل له ازاة شيء منها، فأزال هو برأيه، هل يكون عليه الضمان، وان الذي أزاله حدث من الأحداث لو رفعه الى الحاكم وصح ذلك؟
أنه اذا أزال مزالا فى الأصل، لم يكن عليه ضمان من
قال: معى طريق معنى الازالة.
قلت له: فهل عليه من ذلك توبة؟
قال: معى
أنه اذا كان محقا فيما فعل لم يكن عليه توبة من ذلك
وأمثاله
قلت له: فان فعل ذلك برأى نفسه من غير أن يجعل له الحاكم ذلك،
ولا أقامة فيه قبل ذلك؟