الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩--
-
: قال: معى
أنه اذا أزال مزالا في الاتفاق، لم يكن عليه شيء
قالت له: فان كان فيه اختلاف بعض يرى ازالته، وبعض لا يرى
از الته، هل له ذلك؟
قال: معى
وبينه بحق يمنعه
أنه اذا كان فى قول بعض جاز له ذلك ما لم يحل بينه
•
قلت له: فعلى قول من لا يرى ازالته، هل يكون منكرا، ويلزم
المحدث له اثم؟
قال: ليس عندى أنه يؤمر بأزالته وهو معروف
قلت له: فان كان هذا المحتسب الذي أقامه الحاكم لازالة الأحداث، قد أزال حدثا، وأعانه عليه الحاكم من از ال هذا الحدث على قول المحتسب، ثم صح أن الذى أزاله المحتسبه وأعانه على ازالته الحاكم أنه أزاله بباطل يكون ضمان ذلك على المحتسب دون الحاكم، وعليهما جميعا، وهو في
مال الله؟
قال: معى
أنه اذا أنفذ له ما رفع لليه وأعانه عليه على سبيل ما قدمه له، وجعله لما قد قامت له الحجة، وغاب عنه أصل ما دخل فيه، كان ذلك على المحتسب المجعول له أن كان مما يلزمه ضمانه
وان كان وقف على أصل ما دخل فيه كان ذلك على المحتسب، ومن أعانه عليه على معرفة وجهلا ذلك جميعا كانا جميعا مبطين فيه اذا عملا بجاطل، وكان سبيلهما واحدا.
ومن
(م 9 - الجامع المفيد ج 3)