الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

وان لم تصح بينته لم يكن للحاكم أن يحكم بذلك من دعوى المحتسب الا أن يصح فى ذلك بمعنى التهمة، ويلحق المدعى عليه اسباب التهمة في ذلك، فانه يعجبنى أن يأخذه بالتهمة ويشدد عليه بأشد ما يمكن، ويغلظ عليه فى ازالة حدثه من طريق المسلمين

* مسالة:

وعن الحدث اذا كان فى الطريق من مال اليتيم، وليس لايتيم وكيل؟

قال: معى أن الحاكم يقيم لليتيم وكيلا يحتج عليه، فان كانت له

حجة فى ذلك الحدث، والا خرجه الحاكم من مال اليتيم.

قلت: فان كان جدار ليتيم على طريق جائز، وهذا الجدار يخاف منه أن يسقط في الطريق، وقد بان انصداعه؟

قال: على الحاكم أن يأخذ وكيل هذا اليتيم بطرح هذا الجدار، فاذا سقط الجدار أخذه بازالة الحدث من الحدث من الطريق، وان لم يكن له وكيل أقام له وكيلا وألزمه طرح هذا الجدار، وازالة الحدث من الطريق.

فان لم يجد من يتوكل له طرحه الحاكم من مال اليتيم، وكذلك الغائب، وان وجد الحاكم من يفعل ذلك من غير اقامة وكيل لليتيم، والمغائب على سبيل الحسبة فهو جائز ان شاء الله