الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨قال: معنى أن ذلك مما يختلف فيه.
*مسألة:
وعمن يبيع لرجل شاة بكذا وكذا درهما، وعلى أنه يكون له ردرهم كما يقوم لحمها، أيجوز هذا ويكون حلالا أم لا؟
قال: معنى أنه قيل: لا يجوز، وعندي أنه مما ينقض، ويكون من الفاسد الحرام إذا تتاما.
*مسألة:
وعن الطوافات اللاتي يطفن بالفجل والبقل محروما أخضر، أيبيعه كل حزمة بشيء من الحب أو التمر، فيشتري منهن مشتر، ولا يعطيهن بثمنه في الوقت إلى المعشي في الباكر أو الغد اليوم أذلك حلال أم لا يجوز ذلك؟
قال: معنى أن هذا مما يختلف فيه إذا كان مجزوزا غير مدرك.
*مسألة:
عن رجل باع عبدا متوار بجدار قريب من البائع والمشتري قال: هذا بيع غائب.
قلت له: فبيع المغيبات يثبت؟
٩٢٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.