الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧قال: معنى أنه سواء إذا كان أساس الصرف.
قلت له: فإن قال أحدهما للآخر، فإن الذي كان بيني وبينك من الدراهم أخاف أنه لا يجوز، وأحب أن تتم لي ذلك، فقال: قد أتممت لك ذلك، وقال الآخر: وأنا أتمم لك أيضا، هل يكون هذا مجزيا لهما؟ ذ
قال: معنى أنه إذا لم يبلغ إلى معنى الربا فإنه تجزي فيه المتاممة، ومعنى هذا اللطف تجري فيه معنى المتاممة، وقال: إن المتاممة بالقول الرضا بالقول.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله في العبد: النخش أنه عيب يرد به، فإن خرج في نظر العدول أنه مما لا يمكن حدوثه مع المشتري كان القول قول البائع مع يمينه، ولزم المشتري أخذه إلا أن ينكل عن اليمين أو يصح أنه حدث عنده.
قلت له: فمتى يخرج أنه يكون نخشا من الأيام؟
قال: إذا خلا له ثلاثة أيام، وكان معناه أنه كذلك.
*مسألة:
وسئل: عن بيع اللحم وزنا أو وكيلا إلى أجل أيجوز ذلك أم لا؟
٩٢٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.