الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٠قلت له: فإن قال: بع كذا وكذا، هل يكون عليه ضمان بقوله هذا؟
قال: معنى أن الضمان على الآمر.
قلت له: فإن قصد رجل إلى تاجر يشتري من عنده سلعة، ومعه الثمن، غير أنه لم يشر على التاجر أن يبيع له، فقال له: ما لك لا تبيع على هذا الرجل، قال: نعم يباع له، هل يكون على هذا السائل ضمان؟
قال: معنى أنه لا يكون عليه ضمان.
قلت له: فإن أمره أن يبيع له وانصرف الآمر، هل لهذا التاجر أن يقبض الثمن من المشتري إذا سلمه إليه؟
قال: معنى أنه إذا قال المشتري: خذ سلعتك جاز له أن يقبض منه الثمن.
قلت له: فإن قال: بع على كذا وكذا وانصرف الآمر وبقي المشتري هل للتاجر أن يطلب المشتري بالثمن، ولا يدعه يحمل سلعته حتى يسلم له الثمن؟
قال: معنى أنه إذا كان لم يسلمها إليه كان له عندي إمساك سلعته حتى يدفع إليه الثمن، إذا كان قد سلمها له لم يكن له عليه حجة إذا سلمها إليه على البيع.
٩٢٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.