الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

*مسألة:

وسئل: عن رجل اتفق هو ورجل على سماد اشتراه بكيل معروف، فقال المشتري لصاحب السماد: احمله إلى الضاحية حتى أكتاله منك، فحمله صاحب السماد إلى القطعة، أو حملة المشتري ولم يكله، ثم جاء السيل، فحمل السماد، هل يلزم المشتري في ذلك شيء؟

قال: معنى أنهما إذا حملا السماد برأي صاحب السماد، على أن يكون الكيل والبيع إذا صار القطعة، لم يبين لي عليه ضمان إذا تلف قبل الكيل والقبض.

*مسألة:

وسألته عن رجل أطنى رجلا ثمرة نخل بألف درهم، وأطنى في تلك الثمرة حصة ثمن أو سدس، فاختلفا عند الوزن، فطلب البائع قبض الألف كلها، وطلب المشتري أن يرفع من الألف منها حصته، ما الحكم في ذلك؟

قال: أتم البائع أن يأخذ حصته من الألف درهم، وإلا انتفض البيع.

*مسألة:

وسئل: عن رجل نجار اشترى من رجل سدرة، فخرجت عائبة بعد أن قطعها، وطلب النقض، لهل له ذلك؟