الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢١

قلت له: فإن غاب بها عنه، ثم رجع إليه، فطلب أن يبدله؟

قال: إذا صح أنها من دراهمه، كانت ممالا يجوز كان عليه بدلها عندي.

*مسألة:

وسئل: عن مقايضة ثمرة نخلة بثمرة نخلة أخرى عذقا

بعذقين أو عذقين بعذق، مثل ما يقايض ثمرة بثمرة فرض، وكلاهما قد عرفا بألوانهما، أو أحدهما قد عرف والآخر أخضر.

قلت: أيجوز ذلك أم لا؟

قال: معنى أنهما إذا كانا مدركين جميعا، وكان القياض لهما بعد المعرفة من المتقايضين بهما فذلك يختلف فيه، وأما إذا لم يكونا مدركتين أو إحداهما فلا يجوز ذلك عندي، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

فإذا كانا مدركتين فقل من يجيز ذلك أبين، فإن كان القياض عذقا بعذق بلا زيارة يجوز ذلك، فكل ذلك سواء أن كان في الوقت معروفا مدركا، والله أعلم.

*مسألة:

وعن مسقاة المياه في ليل حر ونهاره، فقال رجل لآخر: خذ مني الحرير أثرين من الليل وأعطني واحدا في النهار، أو كان في أيام