الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠قال: معنى أنه إذا صح العيب في يد البائع، ويثبت معناه أنه لا يمكن حدوثه كان مردودا على البائع.
قلت له: فإن كان ثوبا ليس فيه عيب غير أن المشتري له لم يرضه، هل له رده؟
قال: معنى أن ليس له رده ما لم يحد جدا في شرائه.
قلت له: فإن أمره أن يشتري له ثوب كسوة فاشترى له ثوبا بخمسين درهما وكسوة الآمر ثوب بعشرة دراهم هل رد عليه الثوب؟
قال: معنى أنه إذا لم يحد جدا في شرائه.
قلت له: فإن أمره أن يشتري له ثوب كسوة فاشترى له ثوبا بخمسين درهما وكسوة الآمر ثوب بعشرة دراهم هل رد عليه الثوب؟ ذ
قال: معنى أنه إذا وقع عليه اسم الكسوة في نظر العدول ثبت عليه ذلك عندي إلا أن يحد له حدا.
*مسألة:
وسئل: عن رجل كانت عليه لآخر دراهم فأنقده إياها، ورضي بها فلما فرغ من نقدها رجع عليه فرد عليه شيئا منها، فطلب أن يبدله أيلزمه له ذلك أم لا؟
قال: أنه إذا خرجت من حال ما ينقد ولا يجوز، ولم يكن عليه قبول ذلك، وكان على صاحب الدراهم بدلها إلا أن يأخذه على معرفة أنه مما يجوز فإنه يثبت عليه عندي.