الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥باب
في السلف ومعانيه
وعن السلف بالذهب والفضة من الكسور والصوغ، هل يجوز مثل الدراهم والدنانير؟
قال: معنى أنه يجوز إذا كان بوزن معروف، في شيء معروف، إلى جل معروف، مما يجوز فيه السلم.
*مسألة:
وعن رجل أرسل رجلا يتسلف له من رجل، فوصل إلى الرجل فقال: أرسلني فلان إليك تسلفني له، فلسفه، على من يكون السلف للمسلف؟
قال: معنى أنه إذا أقر الرجل أنه أرسله كان ضامنا للمسلف، ولا ينفك الرسول عندي من الضمان.
قلت له: فإن الرسول: إنما أتلسف من عندك هذا السلف لفلان، أو على فلان، ليس لي ولا على فلسفة على ذلك، أيكون السلف على المرسل دون الرسول إذا صح ذلك، وأقر به المرسل؟
قال: معنى أنه إذا صح على المرسل الأمر أو أقر ثبت السلف، وإذا شرط الرسول أن السلف على المرسل وسلفه المسلف على ذلك لم يكن عليه عندي ضمان في السلف إذا صح هذا الشرط للرسول.
٩٤٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.