الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦

قلت: فإن أنكر الآمر ولم يصح عليه الأمر، هل يثبت على المسلف؟

قال: معنى أن السلف ثابت على ما أثبت عليه، إذا صح على من انعقد عليه السلف بإقرار أو بينة.

قلت له: فإن حلف الذي عقد عليه السلف، هل يرجع المسلف على الرسول بشيء بالسلف أو برأي مال المسلف، إذا كان المسلف إنما سلفه على الشرط الذي قال الرسول؟

قال: معنى أنه لا يلحقه بشيء من السلف، ولا برأس مال المسلف، لأنه قبضه لغيره، وقال: إنه يسلفه لغيره.

*مسألة:

وسئل: عن رجل سلف رجلا ثوبي قطن، بثوب حرير، أيجوز ذلك؟

قال: معنى أن كان الثوبان متقدمين، والثوب الحرير متأخرا فعندي أنه جائز.

*مسألة:

وسئل: عن رجل سلف رجلا مائة درهم بعشرين رأس غنم من سن معروفة، هل يكون هذا ثابتا؟

قال: معنى أنه يختلف في ذلك: