الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦قلت: فإن أنكر الآمر ولم يصح عليه الأمر، هل يثبت على المسلف؟
قال: معنى أن السلف ثابت على ما أثبت عليه، إذا صح على من انعقد عليه السلف بإقرار أو بينة.
قلت له: فإن حلف الذي عقد عليه السلف، هل يرجع المسلف على الرسول بشيء بالسلف أو برأي مال المسلف، إذا كان المسلف إنما سلفه على الشرط الذي قال الرسول؟
قال: معنى أنه لا يلحقه بشيء من السلف، ولا برأس مال المسلف، لأنه قبضه لغيره، وقال: إنه يسلفه لغيره.
*مسألة:
وسئل: عن رجل سلف رجلا ثوبي قطن، بثوب حرير، أيجوز ذلك؟
قال: معنى أن كان الثوبان متقدمين، والثوب الحرير متأخرا فعندي أنه جائز.
*مسألة:
وسئل: عن رجل سلف رجلا مائة درهم بعشرين رأس غنم من سن معروفة، هل يكون هذا ثابتا؟
قال: معنى أنه يختلف في ذلك:
٩٤٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.