الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥ويوجد عنه اختلاف كثير في هذا، وإنما كتبت أشد ما قيل في ذلك، وأرخص ما قيل، فينظر في ذلك، إن شاء الله، والله أعلم.
رجع:
وقال بعض الفقهاء في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتى مضى شهر رمضان، قال، يلزمها، لتركها الصلاة، كفارة صيام شهرين، وفي نسخة، متتابعين، ولتركها الصيام صيام شهر مكان رمضان، وصيام شهرين متتابعين كفارة.
وقال من قال: غير هذا، وذلك إذا كانت قد طهرت وبقي عليها من شهر رمضان، وضيعت الغسل، وكذلك يلزم التي وطئها زوجها، فتركت الغسل في شهر رمضان.
ومن غيره: قال أبو سعيد ـــ رحمه الله ـــ في الجنب، إذا ضيع الغسل في شهر رمضان، من خلاف النهار، شيئا متعمدا لترك الغسل.
فعندي، أنه على قول محمد بن محبوب ـــ رحمه الله ـــ أن المرأة إذا طهرت من الحيض فتركت الغسل حتى أصبحت ولم تغتسل وتصلي أن عليها كفارتين، كفارة للصلاة، وكفارة للصوم، والجنابة عندي أشد وأولى، وأما أكثر أصحابنا، أنه لا تلزمه كفارة، وإنما عليه البدل، وإن ترك الغسل لا يشبه الأكل والجماع.
/195/