الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥

وعنه قال: وكذلك إذا ولد المولود ليلة الفطر أول الليل، أخرج عنه زكاة الفطر، وإن ولد غداة الفطر لم يخرج عنه زكاة الفطر.

قال أبو سعيد: نعم قبل هذا، وقيل إن عليه أن يخرج إذا ولد يوم الفطر ما لم ينقض اليوم.

_من غير الكتاب والزيادة_:

واختلفوا فى الأطفال الذين لهم الأموال، فقالت طائفة على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم، وقال الحسن: على الأب أن يؤدى من ماله عنهم؛ فإن أدى ذلك من أموالهم فهو ضامن.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا، أن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغير زكاة الفطر، إذا كان ممن يجب عليه إخراج ذلك.

ويشبه معانى الإختلاف من قولهم إذا كان للولد الصغير مال؛ فقال بعض، إن كوته (؟؟؟) ونفقته ومؤنته، وجميع ما يلزمه فيه من ماله إلى أن ينفذ، ثم على والده، وقال من قال إن ذلك كله على والده من ماله.

وإذا ثبت أنه على والده، دون ماله. فأنفذه من مال ولده الصبى، لم يتعر (؟؟؟) عندى ما قاله إنه ضامن، وإن كان لا يخرج ذلك من قول أصحابنا.

فأما عبيد أولاده الصغار، فيخرج عندى فى معانى قولهم، أن ذلك من مال الولد، إذا كان له مال. وعلى الوالد عندى أن يخرج عنهم من مال ولده. ولا يبين لى فى ذلك اختلاف. /265/

١٬١٦٢ / ٢٬٦٧٧