الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧فعليه دم، ويرجع يطوف من حيث لم يطف ويركع، ثم يستأنف طوافا جديدا، وعليه دم لخطئه.
وإن كان لم يحل فإنه يتم طوافه الذى نقضه من ذلك الموضع الذى دخل منه الحجر حتى يلاقى حيث خرج منه، ثم يركع، ثم يستأنف طواف فريضته.
وكذلك قيل: من طاف ستة أشواط حول البيت ثم ركع وسعى، وأحل من عمرته، ثم ذكر فلا يطوف شوطه الذى بقى عليه ويركع ويسعى، وعليه دم لإحلاله، وإن ذكر ذلك بعد ما ركع فإنه يطوف طوافا ويركع، ثم يستأنف طواف الزيارة.
ومن انصرف إلى بلده فذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فعليه بدنة.
وإن طاف لزيارته ثمانية أشواط، ثم نفر إلى أهله فعليه دم. ومن خرج إلى أهله وبلاده فلم يودع فعليه دم يبعث به إلى مكة.
وإذا علم أنه طاف ستة فى الفريضة، ثم خرج إلى بلده فأصاب النساء والصيد فسد حجه وعليه ما أفسد إلى أن يقضى مثله فى الحج، وعليه هدى وجزاء الصيد.
رجع_وهذه رواية تستحب، وليست بواجب.
عن أبى هريرة قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بمنى، /337/