الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٤

ويوجد من حلف لا يكلم الفقراء. أيحنث إذا كلم فقيرا واحدا؟ قال: هكذا عندى.

ومن غيره:

وسألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا، فوصل إليه ذلك الكتاب وقرأه، أو قرئ عليه، أيكون قد كلمه ويحنث؟ قال نعم.

وقد قيل: إن الكتاب إذا قرئ فهو كلام فى قول الله: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ﴾ فهو كتاب الله، أى حتى يسمع القرآن.

قلت فرجل حلف لا يكلم فلانا، فأرسل إليه رسولا يقول له كذا وكذا، فأبلغه الرسول ذلك الكلام. أيحنث؟ قال: نعم هذا عندى أشد من قراءة الكتاب عليه.

قلت له: فإن أرسل إليه رسولا، أن يقول له كذا وكذا، أو كتب إليه كتابا مع الرسول، ثم رجع إلى الرسول، وقال: لا تدفع كتابى إلى فلان الذى أمرتك أن تدفعه إليه، أو قال له: لا تقل له شيئا مما قلته لك أن تقول له، فذهب ذلك الرسول، فدفع إليه بعد ذلك الكتاب، أو قرأه، وبلغ إليه ذلك الكلام. أيحنث؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك لو حلف لا يشترى من السوق ثوبًا، فأمر من يشترى له /464/

١٬٣٦١ / ٢٬٦٧٧