الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٢وقيل كان شريح يقول للشاهدين: إني أتقي بكما فاتقيا بالبينة على المدعي وإن أعجز البينة استحلف المنكر للحق فان رد المنكر للحق اليمين الى المدعي فإن حلف على حقه حكم له به وإلا فلا شيء عليه.
وإن حلف خصم لخصمه وهو لا يعرف بينته ثم جاءت البينة فشهدوا نقض الحاكم اليمين الفاجرة وأمضا ما شهد به الشهود وإن كان يعرف بينته ثم استحلف خصمه لم تقبل بينته إذا أبطل بينته عند الحكم الحاكم فهو يعرفهم قبل اليمين. /15/
١٬٥٠٧ / ٢٬٦٧٧