الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

ومن غيره: يوجد أن من دعي الى الشهادة ولا يوجد غيره فليس له أن يأب ويشهد فان حفظها أداها وان لم يحفظها فليس عليه شيء وان وجد غير فله أن يأبى

ومن غيره: وقال من قال: انه يجوز بيع الليل اذا عرفا ما يتبايعا عليه كمعرفة ما في النهار وذلك على قول من يجيز الشهادة بلا أن تحضرك نارا إذا عرفته كمعرفته في النهار هو قد قيل لا يجوز ذلك لأن الليل لباس، ويوجد قال محمد بن يعقوب في الرجل يشهد له الرجلان على الرجل بقرض الف درهم ويشهد أحدهما أنه قد قضاه إياها. فقال المشهود له لم تقضي. قال تجوز شهادتهما له على القرض. وقال بشير يقال له إن شئت فارض بشهادة أبي جابر خير شهادتهما له بما شهدا حتى يأتي بشاهد مع الذي يشهد انه قد قضاه الألف وبقول بشير نأخذ.

ومن غيره: وقال من قال من كان في يده شيء فلا يقال أن ذلك ملك له أو هذا ملك فلان إذا لم يعلم من أين صار اليه ذلك الشيء حتى يعلم أنه ورثه أو اشتراه أو وهب له ثم حينئذ يسمى ملك فلان. واما اذا لم يعلم ذلك فيقول في يده أو في يد فلان هكذا يقول. /50/

١٬٥٣٨ / ٢٬٦٧٧