الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٤٧بسم الله الرحمن الرحيم:
((كتاب محمد بن محبوب)) إلى الإمام الصلت بن مالك من محمد بن محبوب_ رحمهما الله_ سألت رحمك الله عن رجلين ادعيا عبدا مملوكا أقام أحدهما شاهدي عدل أنه غلامه من هو صبي لم يبلغ الحلم إلى أن فقده من خمس سنين أو أربع سنين لا يعلمان أنه أحدث فيه حدثا إلى أن وصل اليه الآن وهو في يده الآن وقد وقف به بين يديك ولم يفسر الشاهدان أشياء أكثر مما هو أنه غلامه. وشهد للآخر شاهدا عدل أن هذا الغلام فلان بن فلان الذي حضر اشتراه من فلان بن فلان بثلاثمائة درهم ووزن له الثمن وكان في يده ست سنين أو خمس سنين لا نعلم أنه أحدث فيه حدثا حتى فقده في هذا الشهر، وشهد شاهدا عدل أن هذا الغلام كان في يد هذا الذي اشتراه حتى وقع عليه عم الرجل الذي شهد له الشاهدان الأولان فأخذه وأوصله الى ابن أخيه، وهو كان في يد المشتري له. رحمك الله من أولى بهذا الغلام وأي الشاهدين أقوى شهادة.
فأقول رحمك الله أن الذي له به الشاهدان العدلان أنه غلامه من هو الصبي لم يبلغ الى أن فقده من خمس سنين أو أربع سنين لا يعلمان أنه أحدث فيه حدثا إلى أن وصل اليه الآن وهو اليوم في يده فأرى أن هذا الغلام أولى وأن شهادته أقوى من الآخر وشهادته وأرى عليه يمينا بالله للآخرين هذا الغلام مملوك له إلى اليوم فإذا حلف فهو أولى بهذا الغلام، وأرى أن يفحص الشاهدان أهو مملوك له فقد تمت شهادتهما وإن لم يشهدا أنه مملوك له الا قولهما أنه غلامه واحتج هذا الغلام أنه ليس بمملوك له فله حجته ولا أوجب عليه بالرق بهذه الشهادة إذا ادعى أنه حر أو سكت فلم يدع شيئا أو كان أعجميا أو صغيرا لم يبلغ وان كان بالغا وقال انه لغيرهما فانه لا يثبت عليه بالرق. بقول الشاهدين هو غلامه حتى يقولا هو مملوك له. /54/