الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٥٠ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله_ ويوجد أنه اذا قال: وأنا أشهد عليه بمثل ما شهد عليه فلان لم يثبت شهادته ولا تكون شهادة ثابتة لأن الأمثال تتشابه ومثل الشيء غيره حتى يقول أنا أشهد عليه بالذي شهد به عليه فلان بن فلان ثم تثبت شهادته على قول من يقول بذلك والله أعلم.
وقال من قال: لا يجوز ذلك حتى يحكي شهادته باللفظ كما حكى الآخر.
ومن غيره: وقال في رجل تكون عنده شهادة في مال لرجل على رجل فيدعوه المشهود له الى الشهادة فيخاف على نفسه أو ماله إن شهد على ذلك الرجل انه لا يسعه التقيه في ذلك إذا كان اذا شهد له استخرج له حقه واذا لم يشهد له بطل حقه ولا يسعه التقية من ذلك قال: لأن ذلك من حقوق العباد فلا يسعه في الفعل ومما يكون فيه تلف مال أحد وعليه الضمان قلت له: فانه انما يشهد له عند غير امام.
قال: اذا دعا أن يشهد له عند من لو شهد عنده بتلك الشهادة قدر أن ينتصف من المشهود عليه وامنه أن يجوز عليه وكان ذلك المشهود عنده يحكم بحكم المسلمين لم يسعه أن يكتم الشهادة قلت له فان دعاه الى غير ذلك ممن لا يأمنه على ذلك ان أراد وليس عليه أن يشهد له عند من يخاطر بالشهادة عنده. /58/