الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٥٣وسألت أبا سعيد_ رحمه الله _: هل يحق للشاهد إذا قال الرجل أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. فقال له: نعم. هل يجوز له أن يشهد عليه عند الحاكم فيقول: أنا أشهد على فلان بجميع ما في هذا الكتاب. قال الذي معي أنه يقول عند الحاكم: أنا قلت لفلان بن فلان أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. قال نعم: وأنا شاهد عليك بذلك ورفع ذلك إلى الحاكم وشهد هذا عليه. فقد قيل أن هذه شهادة مقبولة. وقيل لا تكون شهادة اذا أنكر المقر حتى يشهد الشاهد أنه قال له أن يشهد عليه بذلك، فاذا قال ذلك كان تلك شهادة. وعن الشاهدين اذا شهد أن هذا وارث فلان بن فلان. هل هذه شهادة تصح بها ميراث. فلا أعلم ذلك أن هذه شهادة لأن هذا من التقليد، وانما تقبل الشهادة على النسب الذي يصح به الميراث فيما قيل. /61/
١٬٥٤٧ / ٢٬٦٧٧