الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧ومن غيره: وحفظ ابو القاسم بن الصقر الهلاني في غير الوارث اختلافا وأما الوارث فليس له ذلك لأنه وارث، وقد يروى عن النبي _ صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: لا وصية لوارث قد أتى الله كل ذي حق حقه والله أعلم. وأنظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. وعن رجل عليه لي مائة درهم فطلبتها منه فقال لي خذ هذه النخلة التي لي بمائة درهم وإلا لم أعطك شيئا والنخلة تسوى خمسين درهما وليس لي عليه بينة فأخذت النخلة على ما قاله فهل يبقى عليه لي شيء. فعلى ما وصفت فليس لك عليه فضلة في المائة درهم وليس لك إلا النخلة لأنك بالخيار إن شئت أخذت النخلة بما لك. وإن شئت تركتها وليس هذا بمنزلة من لك عليه دراهم. وقال لك إن أخذت مني دونها وإلا لم أعطك شيئا فأخذت منه دون حقك من الدراهم فذلك لا يبرئ ولهذا ما بقى عليه إذا لم يأخذ إلا من لقى إذا لم تطب له نفسه بترك ما بقى والله أعلم.
وسوف يتبع هذا الجزء _ إن شاء الله_ الجزء الخامس أوله: ((في قياس النخل وعمل الأرض)). والله الموفق. /373/