الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٦٩وقال من قال: إذا علم ببيع ماله بعد بلوغه ولم يغير ذلك ثبت عليه في الحكم والقول الأول أحب إلي.
وسئل أبو سعيد رحمه الله –عن رجل باع ثوبا نجسا ولم يعلم بنجاسته. فقال إنه عيب يرد به وعليه أن يُعلم المشتري بنجاسته، فإن رضي به وإلا كان له رده قلت له ما العلة في ذلك. قال: العلة عندي فيما يخرج معي في ذلك بحدوث النجاسة في الطهارة ويعلق الغسل للثوب من النجاسة.
ومن كتاب فيما معنى أنه صحيح، وهل ينبغي للرجل أن يأخذ جملا قرضا أو دابة بدابه؟ قال: لا بأس بذلك وعن أبي معاوية (1).
وعن رجل باع مال امرأته من غير أن يعلم أنه وكيل لها ولا امرأته بذلك وعلمت ببيع مالها ولم يغير ذلك ولم تنكره والمال في يد المشتري سنين ثم غيرت وطلبت مالها. فقال: لعلها أن تكون مقهورة أو خافت من الزوج شيئا فلها أن ترجع في مالها وتأخذه ويلزمها يمين ما امرته ببيع مالها ولا كان من رأيها ولا رضيت ببيعه بعد أن علمت. … /79/
(1) في أ، ب … : وعن أبي معاوية في رجل: وهنا أصح من (1)