الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥(3) - في أ، ب: سداة ليعملها له.
(4) - في أ … : ثم قال النساج.
إلا أن تنزل به عاهة تعذر عن عمله فإن كانا لم يعرفا وزن الغزل ولا سقطه ولا طوله ولا عرضه ثم لم يعلمه النساج ورجعوا إلى الحكم لم يحكم على النساج بعمله وهو مخالف (1) في جنسه لثوبه هذا الرجل وترك عهدة إلا أن يكون له عذر، وأما في الحكم فكما وصفنا إلا الزيادة في لفظنا والنقصان عنه.
" كراء الكلب " وعمن سرق سنور لينتفع به أو كلبا ما يلزمه في ذلك؟ فيلزمه أن يرد السنور إلى أهله، فإن كان نقص منه شيء يحبسه عنده كان عليه قيمة ما نقص من السنور، وإن لم يكن نقص منه شيء فلا شيء عليه إذا رده، وإن تلف السنور عنده أو ضاع فعليه رد قيمته إلى أهله. وأما الكلب فيرده إلى أهله وليس عليه ضمان في الكلب إلا أن يكون كلب راع أو كلب صيد فعليه الضمان في ذلك الكلب إلى أهله إذا تلف أو ضاع ولا كراء للكلب ولا للسنور وقلت ما تقول إن دخلا منزلا لرجل فأكل طعامه أو حمامه فقتلهما ولا يعرف لمن هما ما يلزمه؟ فأما الكلب فلا ضمان عليه إلا أن يكون كلب راع أو كلب صيد. فعلى أهله قيمة ما أكل من طعامه وعليه رد قيمة الكلب على أهله قيمة ما أكل (2) السنور من طعام الناس وعلى من قتله رد قيمته إلى أهله، هذا إذا قتلهما من بعد الأكل، وإن كانا أراد أن يأكلا طعامه فمنعهما من ذلك بالرمي والضرب فلا ضمان عليه (3) ودية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الرعي والجري ثمانية دراهم. ودية النسور أربعة دراهم وقيل ثمانية وعشرون درهما والله أعلم./233/
(1) - في أ، ب: وهو مختلف ....
(2) - في أ، ب: وكذلك النسور على أهله قيمة ما أكل من طعام الناس وعلى من قتله …
(3) - في ب: غير موجود من قوله ودية كلب الصيد … إلى .... والله أعلم.