الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨ومن غيره: من جواب أبي جابر إلى سعيد بن محرز وغيرهم: وعن (1) أهل بلد اجتمع منهم قوم فقاضوا على فلج دمير حفارا على أنه يسيحة وجدوا في قلة الماء وكثرته حدا على أنه إذا ساح الماء إلى حد معروف من الماء فالحفار ما أكله الفلج عشر سنين وكتبوا على ذلك كتابا فيما بينهم وبين الحفار وقرأ الكتاب يوم الجمعة على الناس أهل الفلج فلما حفر الحفار وساح الفلج طلب بعض أهل الفلج نقض تلك المقاضاة، واحتج بعضهم أنه لم يحضر يوم القضا والفلج دم وأنه لما قرأ عليه الكتاب، فمنهم من رضي بالقضى، ومنهم من أنكر (2) على الحفار فرأينا أنه إذا تقدم مساند أهل الفلج فقاضوا عليه فإن قضائهم جائز على من حفر ومن لم يحفر، وعلى اليتيم وعلى من أنكر إلا أن يكون طلب المنكرون، قبل عمل الحافر ففي ذلك نظر. فأما إذا سكتوا ولزموا منازلهم حتى حفر الحافر فليس ذلك لهم./259/
(1) - في أ، ب: أهل بلد .... بدل وعن …
(2) - في أ، ب: زيادة: ومنهم من أنكر وقال: لا أرض ومنهم من سكت يوم ذلك الحفار يحفر إلى أن ساح
الماء سألت أيكون لهم حجة للغائب أو لليتيم أو من أنكر على الحفار ..... .