الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

أن ليس على ورثة الهالك أن يباع مال صاحبهم بديون الأغنياء، وإنما يباع بديون من حضر إلا أن تكون الديون تحيط بجميع ثمن ماله فيخرج حصته الأغياب. وتوقف على يدي عدل حتى يجيئ الأغياب أو يصح موتهم فيكون لورثتهم. وأما إذا كان في المال وفاء فليس يباع منه بحقوق الأغياب ولكن يترك في أيدي الورثة يستغلونه ويحجر عليهم بيع الأصل.

ومن غيره: وقد قيل له أن يبيع المال ويجعله دراهم إذا خاف فوت المال والأحداث فيه، باع لجميع الدين والوصايا على ما يجوز أن ينفذ الوصايا في الثلث والدين من جملة المال./261/

٢٬٠٨٩ / ٢٬٦٧٧