الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

وإذا عالت الفريضة إلى عشرة أسهم كان السدس منها عشرا وكان لصاحب النصف منها خمس ونصف من جملة المال ولمن كان له الثلثان كان له الخمسان من جملة المال. وإذا كان الأخوة للأب والأم إناثا واحدة أو أكثر كان الثلث خالصا حكمه للأخوة للأم إذا كانتا اثنتين فصاعدا الذكر والأنثى فيه سواء.

وسئل عن ثلاث أخوات متفرقات أخت لأب وأم وأخت لأب، وأخت لأم. ليس معهن غيرهن. قال معي إنه قيل للأخت لأب والأم. وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللأخت لأم السدس وأصلها من ستة أسهم وتقسم على خمسة أسهم لأجل الرد عليهم. ومعي أن بعضا لا يرد على الأخت للأب والأم وعلى الأخت للأم ما بقي./380/

٢٬١٩٠ / ٢٬٦٧٧