الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ١١

وفي جامع أبي الحسن: إذا قال: إذا أعطتني ألف درهم فله شرطه، ويعتق إذا أعطى قبل المولى أو لم يقبل. وإذا قال: فلان حر من مالي لعبد في ملك غيره، قال: يشتري به ويعتقه(1)، وأمَّا أن يموت العبد فقيمته يوم يموت يشتري بها رقبة ويعتقها. وقال بعض: قيمته يوم قال وهو أحب إلى أن يشتري بها رقبة ويعتقها، وإمَّا أن يموت الرجل فليوصي في مالك في ثمن العبد أن بيع يوماً(2) ما، فإن أشهد بذلك في صحَّته أخذ العبد بعد موته ولو بجملة(3)، وإن أوصى بذلك في مرضه كان من ثلث ماله مع وصاياه، وقيل: لا شيء عليه، ومن قال: كل ولد تلده أمته فهو حر ثم باعها فقيل: كل ولد تلده فهو حر ما بقيت، وإن لم يعلم المشتري بذلك، وأراد أن يردَّها بذلك فله ردُّها. وقال بعض أصحابنا. لا يعتق من مال أحدهما ولا يكون ذلك عتقاً، لأنَّه أعتق مالاً لا يملكه(4)، ولم يكن في ملكه إلا أن يكون باعها وهي حامل حملاً بيناً، وإذا قال: إذا ولدت فأنت حرة، فإذا ولدت صارت حرة وولدها ذلك مملوك، فإن طرحت آخر في ذلك البطن أيضًا فهو حر، لأنَّها أطرحته وهي حرة، فإن قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرة فحتى تضع ما في بطنها ذلك ثم تصير حرة، والذي وضعهم في ذلك البطن مماليك.

عتق الحمل بعد الولادة:

وقيل: إن قال لجاريته إن ولدت فولدك حر، ثم قال: نوى ما في بطنها ذلك فله نيَّته، وإن مات ولم يعلم له نيَّة وأرسل القول إرسالاً فأخاف أن يتحرَّر كل ولد ولدته. وقال موسىفي الرجل يقول: /16/

(1) في أ، ب زيادة: فإن كره مولاه أن يبيعه فلا بأس أن يتربَّص به، فإمَّا أن يبيعه فيعتقه وإما أن …

(2) في ب: فأمَّا إن شهد بذلك.

(3) في أ، ب: بجملة ماله …

(4) في أ، ب ما لا يملك، وهنا أصح من مالا يملكه

٢٬٢٨٦ / ٢٬٦٧٧