الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٢١

بيع رجع إلى الوارث من بعده، وكذلك الوالد وأولاده.

وعن رجل قال لعبيد أحدكم حر وفيهم له غلام(1) فقيل: عتق غلامه علم(2) به عند القول أو لم يعلم به، وكذلك إذا مرَّ على عبيد فقال لهم: أنتم أحرار وفيهم له مملوك عتق مملوكه.

الولاء لمن أعتق:

وقال من قال: الولاء لمن أعتق فمن أعتق عبداً فهو مولاً له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه في الجنايات الخطأ، فإن كان له أبٌ قد أعتقه قوم آخرون جرَّ أبوه ولاءه إلى موالي الأب، فإن كان أب الأب لقوم آخرين جر أنَّ الأب ولاء ابنه إلى مواليه وجرَّ ابن أبيه أيضاً(3) فصار ولاؤهم كلُّهم الموالي الأب الأكبر، ويعقل بعضهم عن بعض وقال بعض: إنَّ ولاء كل واحد لمن أعتقه وهذا الرأي أحب إلي./26/

(1) في أ،: وفيهم له مملوك فقيل: عتق مملوكة

(2) من قوله علم به … وقال من قال: لا توجد.

(3) في ب: وجرَّ ابنه أيضاً.

٢٬٢٩٦ / ٢٬٦٧٧