الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٨يقبلوا منه.
ومن غير الجامع: أنَّ الرقبةعلى الوارث لا تثبت، وكذلك الوقف؛ لأنَّه شبه الوصيَّةهذا عن أبي عبد الله.
وإن قال غلامه سريح أو سراح إلا أن ينوي به العتق، وغن قال: سرَّحتك لوجه الله فإنَّه عتق والله أعلم. في رجل قال: غلامي حرٌ ونوى إن دخل دار زيد هل يعتق العبد إن لم يدخل دار زيد قال: نرى أنَّ العبد يعتق وبعض لم ير عليه العتق. تم الباب من كتاب أبي جابر. /32/
٢٬٣٠٣ / ٢٬٦٧٧