الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٣٢وقال من قال: طلاق وعليه كفارة يمين وهو مؤول. وقال من قال: مؤول وعليه الكفارة ولا يقع عليه الطَّلاق./36/
٢٬٣٠٧ / ٢٬٦٧٧
وقال من قال: طلاق وعليه كفارة يمين وهو مؤول. وقال من قال: مؤول وعليه الكفارة ولا يقع عليه الطَّلاق./36/