الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٢

وقال من قال: طلاق وعليه كفارة يمين وهو مؤول. وقال من قال: مؤول وعليه الكفارة ولا يقع عليه الطَّلاق./36/

٢٬٣٠٧ / ٢٬٦٧٧