الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٣٤قلت له: وكذلك الحبش لا تعتق؟ قال: نعم.
قلت: فإن كانت من الهند؟ قال: إذا كانت من ذوات الشعور السبط(1) عتقت.
وسألت عن رجل يضرب زنجية كيف يتخلَّص من ذلك؟ قال أبو المؤثر: إنَّه كان يقول يرضي العبد إذا ضربه بشيء، وعمَّن حلف بعتق غلامه ليضربنَّه قال: لا يعتق/37/
(1) في أ، ب: من السبطة البيضات.
٢٬٣٠٩ / ٢٬٦٧٧