الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٥٥

المائدة، وأمَّا ما أهل به لغير الله، فما ذبح لغير الله.

المحرمات من الذبائح:

والمنخقة كانوا يخنقونها حتى تموت ثم يأكلونها. والمتردِّية: التي تردَّى في بئر أو تقع من شرف فكانوا يأكلونها. والنَّطيحة: الكبشان يتناطحان فيقتل أحدهما صاحبه فكانوا يأكلونها. والموقودة: كانوا يضربونها بالحنث حتى تموت جوعاً(1) فيأكلونها. وما أكل السبع إلا ما ذكَّيتم من هذا كلّه فما أدرك من هذه فيه حياة من غير تطرف أو قائمة ترتكض أو ذنب يتحرَّك وذكر اسم الله عليه ثم ذبح وتحرّك من بعد الذبح، فإنَّه ذكاته إلا الخنزير، فهو حرام إلا لمن اضطرَّ إليه وخاف على نفسه فيأكل منه بقدر ما يحييه(2) ويقوم به لعلة أراد ويقوم جسمه ولا يسع أحداً جهل ذلك.

وقيل: من استنكر دابة ممَّا يكون نحو الخنزير ولم يعرف الخنزير فلا يأكلها حتى يعلم أنَّها ليست بخنزير، وأمَّا اللحم فله أكله من بلاد المسلمين حتَّى يعلم(3) أنَّه ميتة أو خنزير ولو كان قد علم أنَّه قد دخل في اسم(4) تلك البلاد لحم ميتة وخنزير./66/

(1) لا يوجد في أ، ب: جوعاً

(2) في أ، ب: ما يحي به ويقوم به.

(3) في أ، ب: حتى يعلم أنَّه لحم ميتة أو لحم خنزير

(4) لا يوجد في أ، ب: اسم.

٢٬٣٣٠ / ٢٬٦٧٧