الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٥٨

إذا أحسنت الذبح وإن كانت حائضاً حرة أو أمة.

ومن غيره: قال نعم: قد قيل ذلك، وقد يوجد في بعض قولهم أنَّهم لا يستحبُّ ذلك إذا وجد غيرها من الرِّجال ولا بين لي في ذلك(1) معنا فرق بين حكمها وحكم الرجال في ذلك./69/

(1) في أ، ب: معنى وهذه كتابة أصح.

٢٬٣٣٣ / ٢٬٦٧٧