الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٥٨إذا أحسنت الذبح وإن كانت حائضاً حرة أو أمة.
ومن غيره: قال نعم: قد قيل ذلك، وقد يوجد في بعض قولهم أنَّهم لا يستحبُّ ذلك إذا وجد غيرها من الرِّجال ولا بين لي في ذلك(1) معنا فرق بين حكمها وحكم الرجال في ذلك./69/
(1) في أ، ب: معنى وهذه كتابة أصح.
٢٬٣٣٣ / ٢٬٦٧٧