الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٦٢

أكلها وإن لم تتحرك لم تؤكل.

حكم قطع الرأس مع الذبح:

وإن(1) تعمَّد لقطع رأس الذبيحة فقطعة، فقيل: إنَّها لا تؤكل وإن لم يتعمَّد لذلك وسبقته الشفرة فلا بأس بأكلها، وإن كانت الذبيحة صحيحة ثم لم تتحرَّك بعد الذبح فلا بأس بها، وإن ذبحت وهي مريضة ولم يتحرَّك منها بعد الذبح ضلف ولا أذن ولا ذنب ولا عين ولا شيء من ذلك فلا تؤكل، وإن اختلجت أيضاً ولم يكن منها حركة بينة غير ذلك، فإنَّها لا تؤكل ولا تفرش الذبيحة ولا تبجع حتى تبرد وتموت، فإن فعل ذلك بها لم تؤكل إلا من سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس. والنجع هو قطع الريش.

ومن غيره: وأمَّا الضحية فلا تجوز ضحية إذا نتجت في العشر كانت نتاجها في أول العشر، أو آخرها بمنى ولا بغيرها ولا الهدي ما كان من الهدي فهو يجوز في الهدي.

قلت له: ويجوز هدي المتعة؟ قال: نعم. /73/

(1) في أ: ومن تعمد ..

٢٬٣٣٧ / ٢٬٦٧٧