الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٩٤وليس له أن يطأها هل تبين بالإيلاء؟ فعلى ما وصفت فإذا لم يفعل هذا حتى بانت المرأة بالإيلاء ثم ردَّها بنكاح جديد فعليه كفَّارة الظهار ولا وقت عليه وليس له أن يطأها حتى يكفِّر، فإن وطئها فلا تحرم عليه إلا أن يفعل الذي حلف، فإن فعل فلا كفَّارة عليه وله أن يطأها./105/
٢٬٣٦٩ / ٢٬٦٧٧