الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ١٠٣

على يده خرقة ويغسل لابنته، فهذا الذي يؤمر به، وإن غسل لابنته ولم يضع خرقة لم تحرم عليه امرأته حتى يمسَّ فرج ابنته لشهوة.

وعن امرأة تجعل جلبابها رقيقاً فينظر ذلك من نحرها أو ما شاء الله من صدرها فلا يجوز ذلك لها ولا لمن ينظر إليها إلا أن تكون ذا محرم، فإن فعلت ذلك ونظر إليها النَّاس فهي آثمة في ذلك منافقة.

وهل يجوز للنِّساء أن ينظرن أيدي النِّساء وأرجلهنَّ؟ فنعم يجوز ذلك للنِّساء أن تنظر المرأة من المرأة من السُّرة فصاعداً، ومن الرُّكبة فهابطاً(1) (وجد النَّاسخ عن الشيخ أبي محمَّد أنَّه لا يجوز للمرأة أن تفلي المرأة. قيل وكيف تفعل؟ قال: المشط فينظر في ذلك. ويكره لهنَّ التَّبرج إلا مع أزواجهنَّ، وهل يجوز للرَّجل أن يخرج فخذه للضيعة؟ فلا يفعل ذلك ولا يجوز له إلا أن يكون مستتراً عن النَّاس ولا يراهُ أحد إلا زوجته أو أمة يطأها./114/

(1) في أ، ب: ويكره لهنَّ التبرج إلا مع أزواجهنَّ.

٢٬٣٧٨ / ٢٬٦٧٧