الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

عنه وإخراجها؟ قال: نعم.

قلت: فإن علمت هي أنَّه زنى أيسعها أن تحتال في أخذ حقِّها منه وخروجها منه؟ قال: نعم إذا أطلقت على ذلك. قال: نعم.

قلت: فإن أقرَّ معها أنَّه زنى؟ قال: إذا أقرَّ معها أنَّه زنى فإنَّما لها أن تمنعه نفسها أن يطأها حتى يكذِّب نفسه.

قلت: فإن علمت أنَّه زنى واطَّلعت على ذلك، أيسعها المقام معه على ذلك؟ قال: لا.

قلت: فإن أقرَّ معها ولم يكذِّب نفسه، أيسعها المقام معه؟ قال: نعم./116/

٢٬٣٨٠ / ٢٬٦٧٧