الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١٢١بالمرآة لم يحلَّ له نكاحها، وقيل: في الذي يملك امرأة ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء ثم يطلِّقها أنَّه ليس لها إلا نصف الصَّداق.
وقال من قال: لها الصداق كامل، قال أبو الحواري: إن نظر إلى ظل فرجها في الماء فلها نصف الصصدق، وإن نظر الفرج في الماء وهي في الماء فلها الصداق كاملاً ويفسد فرج الأم والبنت والربيبة وما علا من ذلك من أمهات الأم، سفل من بنات البنت والربيبة إذا نظر إلى فرج الأمهات أو نظر إلى فرج البنات أو بناتهنَّ عمداً لشهوة.
ومن غير الجامع: وجدت أنَّ مسَّ فرج امرأته ولم يطأها ثم طلَّقها إنَّ عليه صداقها كاملاً. وقيل: لها نصف الصداق حتى يجامع. وقيل: في رجل نكح غلاماً تم تزوَّج بأخته أو بأمِّه؟ فأمَّا الأخت فلا بأس عليه في تزويجها وأمَّا الأم فتزويجها حرام، وكذلك البنت بنت الغلام.
ومن مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه الله ومن زنا برجل لم يجز له أن يتزوَّج بأحد من أمَّهاته ولا بناته وإن سفلن./160/
(1) قال غيره: قيل: لا يحلُّ للفاعل أن يتزوَّج ابنته المفعول به ويتزوَّج ابنة الفاعل به، وبعض أجاز أن يتزوَّج المنكوح ابنة المفعول يه ويتزوَّج ابنة الفاعل به. وبعض أجاز أن يتزوَّج المنكوح ابنة النَّاكح، ولا يجوز للنَّاكح أن يتزوَّج ابنة المنكوح أبداً، ورجل زنى بامرأة ثم تزوَّجت المرأة وولدت أولاداً ثم أراد ابن هذه المرأة أن يتزوَّج بابنة الزَّاني بأمّه أنَّه جائز له ذلك، وكذلك ابن الرجل الزَّاني بها أن يتزوَّج ابنة هذه المرأة التي زنا بها أبوه، والله أعلم.
وفي الضياء عن مسبح: أنَّه لا بأس أن يتزوَّج الفاعل بأم المفعول به.
(1) من قوله قال غيره إلى نهاية الصفحة لا يوجد في أ، ب.